المدني الكاشاني
212
كتاب الديات
المسألة « 130 » لو جنى شخص على سنّه واسودت بسبب الجناية ولم تسقط فيجب على الجاني ثلثا ديتها لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها ( 1 ) . والمحكي عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها ، وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده . كما اعترف به في الرياض ، وقد يتوهّم تعارض بعض الأخبار مع الصحيحة . الأول : مرسلة أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : إذا اسودت الثنيّة جعل فيه الدية ( 2 ) ولكن الظاهر أنّها في مقام إثبات أصل الدية بحدوث الاسوداد ، فلا ينافي أن تكون الدية فيه ثلثها لا الدية الكاملة ، فلا ينافي الصحيحة المذكورة مضافا إلى ضعفها بالإرسال . الثاني : ما في كتاب ظريف : فإذا اسودت السنّ إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ( 3 ) . ففيه ( أولا ) أنّه لم يعلم هل هو معطوف على قوله « والأسنان فكلَّها سواء » أو قوله « وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا » فعلى الثاني يكون بقيّة لقول القضاة قبل ذلك ، ولا يمكن التمسّك به ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال . و ( ثانيا ) على فرض تسليم التعارض والتكافؤ مع صحيحة عبد اللَّه بن سنان المذكورة أولا كما قاله العلَّامة المعاصر ، ولكنّهما متوافقان في الثلثين من الدية والاختلاف في الثلث الآخر ، فيجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الثلث الزائد . الثالث : ما في الفقه الرضوي « فإذا اسودت السنّ إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقط » ( 4 ) إلَّا أنّه ضعيف السند ولا يكافئ الصحيحة .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 4 ) فقه الرضا باب الأسنان ص 319 تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .